الميرزا جواد التبريزي

146

أسس القضاء والشهادة

ثمّ المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ أو ينكل ، فإذا حلف سقطت الدعوى ولو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحلّ له المقاصّة ( 1 ) ولو عاود المطالبة أثم ولم

--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 169 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 180 .